← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1520 · ص288 · ج4
وعن الزهري عن عروة عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها ١ أخبرته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تمتُّعه بالعمرة إلى الحج وتمتُّع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه ٢. وعن سالم أنه سمع رجلًا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر: هي حلال، قال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أأمْرَ ٣ أبي نتبع ٤ أم أمْرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: لقد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه الترمذي ٥، وروى النسائي ٦ عنه: العمرة في شهور ٧ الحج تامَّة، قد عمل بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنزلها الله تعالى في كتابه. وعن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبَّد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساءه أن يَحْلِلْن، قلن: ما لك أنت لا تحِلُّ ٨؟ قال: «إني قلَّدتُ
١ «أنها» ليست في س. ٢ البخاري (١٦٩٢) ومسلم (١٢٢٨). ٣ ق: «أمر». ٤ س: «يتبع». ٥ رقم (٨٢٤) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» كما في «نسخة الكروخي» الخطية (ق ٦٢ ب) وقد سقط من أكثر النسخ المطبوعة. وأخرجه أيضًا أبو عوانة في «مستخرجه» (٣٣٦٦). ٦ في «الكبرى» (٤٢١٥)، ورواه أيضًا أحمد في «مسنده» (٦٣٩٢) وإسناده صحيح. ٧ س: «أشهر»، وهو لفظ أحمد، والمثبت من ق لفظ النسائي. ٨ ق: «لا تحلل».
→ prev 1520 / 3320 next ←