← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
148 · ص27 · ج4
رواية، واستثنى أهل مكة في أخرى. وهذه طريقة القاضي أخيرًا ١، وابن عقيل، وجدّي وغيرهم. والثالثة ٢: أن المسألة رواية واحدة أنها لا تجب على أهل مكة، وأن مطلق كلامه محمول على مقيّده، ومجمله على مفسّره. وهذه طريقة أبي بكر وأبي محمد ٣ صاحب الكتاب، وهؤلاء [لا] ٤ يختارون وجوبها على أهل مكة. ووجه عدم وجوبها ما روى عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يا أهل مكة، ليس عليكم عمرة ٥. وعن عمرو بن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضرُّكم يا أهل مكة أن لا تعتمروا، فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطنَ وادٍ ٦. وعن عطاء أنه كان يقول: يا أهل مكة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت، فإن كنتم لا بدَّ فاعلين فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطنَ وادٍ ٧. رواهن سعيد ٨. هذا مع قوله: إن العمرة واجبة. ولا يُعرف له مخالف من الصحابة.
١ ق: «آخرًا». وانظر «التعليقة» (١/ ٢١٠، ٢١١). ٢ س: «والثالث». ٣ أي ابن قدامة، انظر «المغني» (٥/ ١٤، ١٥). ٤ زيادة لابد منها ليستقيم المعنى. ٥ سبق تخريجه. ٦ أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩٣٢). وعمرو بن كيسان لم يوثّقه معتبَر، وأورده ابن حبّان في «الثقات» (٥/ ١٨٤). وقد تابعه عطاء عن ابن عباس بنحوه كما سيأتي. ٧ أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٩٣٦) والدارقطني (٢/ ٢٨٤) بنحوه. ٨ لم أجده في القسم المطبوع من «سنن سعيد بن منصور»، وكتاب الحج منه لا زال في عداد المفقود، كما سبق.
→ prev 148 / 3320 next ←