← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1412 · ص267 · ج1
والأول هو المذهب المنصوص، لقول علي - رضي الله عنه -: لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخفِّ أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفَّيه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ١. وعن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين على [٨٣/أ] ظاهرهما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ٢. وذاك الحديث قال الترمذي: هو معلول، وضعَّفه أحمد والبخاري وأبو زرعة ٣. قال أحمد: الصحيح من حديث المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف. ولأن أسفل الخف ليس بمحلِّ الفرض فكذلك لسنَّته كالساق. وقد بيَّن علي - رضي الله عنه - أنَّ الرأي وإن اقتضى مسحه، لكونه محلَّ الوسخ والأذى، إلا
١ أبو داود (١٦٢) واللفظ له، وأحمد (٧٣٧)، ولم أجده عند الترمذي، ولم يعزه إليه أحد من المخرجين. وجود إسناده ابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ١٤٩)، وصححه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٦٠)، ووقع في سنده ومتنه اختلاف كثير، انظر: "العلل" للدارقطني (٤/ ٤٤ - ٥٤). ٢ أحمد (١٨١٥٦)، وأبو داود (١٦١)، والترمذي (٩٨). في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه، وحسنه الترمذي، وانظر: "صحيح أبي داود ــ الكتاب الأم" (١٥١). ٣ سبق ذكر الأقوال وعزوها في تخريج الحديث.
→ prev 1412 / 3320 next ←