← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1355 · ص255 · ج4
وقد قال أحمد في رواية ابن إبراهيم ١ فيمن واقعَ قبل الزيارة: يعتمر إذا انقضت أيام التشريق. قال القاضي ٢: وظاهر هذا أنه لم يرَ ٣ العمرة ٤ في أيام التشريق، والمذهب على ٥ ما حكيناه؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم ٦: العمرة بعد الحج لا بأس بها عندي. وهذه الرواية تحتمل ما قاله القاضي، وتحتمل أن الحاجّ نفسه لا يعتمر إلا بعد أيام التشريق، لأنها من تمام الحج. وقد روى النجّاد ٧ عن عائشة أنها قالت: العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وفي لفظٍ ٨: حلَّت العمرةُ الدهرَ إلا ثلاثة أيام: يوم النحر ويومين من أيام التشريق. وهذا يقتضي أنما كُرِه ذلك لأجل التلبُّس بالحج. * * * *
١ «ابن» ليست في س. والصواب إثباتها كما في «التعليقة» (١/ ١٩٢). وهو ابن هانئ، انظر «مسائله» (١/ ١٧٣). ٢ في «التعليقة» (١/ ١٩٣). ٣ ق: «لم يرد». والمثبت موافق لما في «التعليقة». ٤ في المطبوع: «العمر». ٥ «على» ساقطة من ق. ٦ كما في «التعليقة» (١/ ١٩٣). ٧ ورواه أيضًا الطحاوي في «أحكام القرآن» (١٦٢٢) والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٤٦) بنحوه. ٨ رواه ابن أبي شيبة (١٢٨٧٠) بإسناد صحيح. ورواه ابن أبي عروبة في «المناسك» (٥٧). ومن طريقه الطحاوي في «أحكام القرآن» (١٦٢١) بنحوه.
→ prev 1355 / 3320 next ←