1342 · ص253 · ج1
وفي رواية لأحمد ١: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "امسحوا على الخفَّين والخمار" ٢.
وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ومسَح] ٣ على الخفَّين والعمامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ٤.
فإن قيل: المراد بذلك أنه مسح بعضَ رأسه وتمَّم المسحَ على العمامة، كما أخرجا في "الصحيحين" ٥ عن المغيرة بن شعبة أنه مسَح ٦ على ناصيته وعمامته، فنقول: المجزئ مسحُ بعض الرأس، والمسحُ على العمامة استحباب. وكذلك حكاه الترمذي ٧ عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمسَح على العمامة إلا أن يمسحَ برأسه مع العمامة.
قلنا: لا يصح أن يكون الفرض إنما سقط بمسح بعض الرأس لوجوه:
أحدها: ما تقدَّم من أن استيعاب الرأس بالمسح واجب.
الثاني: [٧٨/ب] ما روى ثوبان قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سريّةً، فأصابهم البرد، فلما قدموا عليه شكَوا ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب
١ برقم (٢٣٨٩٢).
٢ النص من "وعن بلال قال" إلى هنا ساقط من المطبوع.
٣ "ومسح" ساقط من الأصل.
٤ برقم (١٠٠).
٥ كذا في الأصل، ولعله صادر عن "المنتقى" (١/ ١٠١). والحديث أخرجه مسلم (٢٧٤).
٦ النص من "على العمامة" إلى هنا ساقط من المطبوع.
٧ بعد الحديث (١٠٠).