1236 · ص231 · ج5
النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفاتٍ وهو يخطب. رواه أحمد ١.
وعن ابن عباس ... ٢.
قال أصحابنا: ويخطب عقب الزوال، ثم يأمر بالأذان، وينزل فيصلِّي بالناس الظهر والعصر، فتكون الخطبة بين [الزوال] ٣ والأذان.
قال أحمد: الصلاة بعد ٤ الخطبة. هكذا يصنع الناس، لا يُشرَع في الأذان حتى يقضي الخطبة؛ لأن حديث جابر الذي في «الصحيح» قال فيه ٥: «فأتى بطنَ الوادي، وذكر خطبته، فخطب الناس، ثم أذّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر». رواه مسلم ٦ وغيره ... ٧.
١ رقم (٢٠٨٨٠). وإسناده ضعيف فيه مجالد بن سعيد، وقد تفرّد بذكر أن ذلك كان بعرفات، وقد صحّ عند مسلم (١٨٢٢) أن ذلك كان «يومَ الجمعة عشيةَ رجم الأسلمي».
٢ بياض في النسختين. وحديث ابن عباس هذا في خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١٣٩٩). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٧١): رجاله ثقات.
٣ زيادة ليستقيم السياق.
٤ في النسختين: «قبل». والتصويب من هامشهما.
٥ «فيه» ساقطة من المطبوع.
٦ رقم (١٢١٨).
٧ بياض في النسختين. وفي هامشهما: «سقط هاهنا ورقة أو اثنتان». وكان السقط يشتمل على شرح قوله في «العمدة»: «بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. ويستحب أن يقف في موقف النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قريبًا منه على الجبل قريبًا من الصخرة، ويجعل حَبْل المشاة بين يديه».