← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1087 · ص202 · ج1
ولأنّ جميع الأوقات مظِنَّةُ ما يطهَّر الفمُ منه، من أُدْمٍ أو أكلٍ ١؛ وما يطهَّر له، من كلام الله وكلام العباد؛ ولذلك استُحبّ مطلقًا. ويتوكَّد ٢ استحبابه لسببين: أحدهما: عند تغيُّر الفم بمأكول، أو خلوٍّ ٣ من الطعام، أو غير ذلك. وكذلك عند القيام من الليل، لما روى حذيفة قال: كان رسول الله [٦٢/أ]- صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشُوص فاه بالسواك. متفق عليه ٤. يعني: يغسله، ويدلكه ٥. وفي لفظ: كنَّا نُؤمر بالسِّواك إذا قمنا من الليل ٦. ولأن بالنوم ينطبق فمه، فيحتبس فيه البخار المتصاعد من معدته، فيغيِّره. وكذلك إذا دخل منزله، لأنه تأخير الاستياك ٧. وقد قيل لعائشة: بأي شيء كان يبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل منزله؟ قالت: بالسواك. أخرجه مسلم ٨. وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرقد ليلًا ولا نهارًا، فيستيقظ، إلا تسوَّكَ
١ الأُدْم: الإدام. وفي المطبوع: "إدام وأكل" خلافًا للأصل. ٢ في المطبوع: "يتأكد"، والمثبت من الأصل. ٣ في المطبوع: "خلوِّه"، والمثبت من الأصل. ٤ البخاري (٢٤٥)، مسلم (٢٥٥). ٥ في المطبوع: "يدلك"، والمثبت من الأصل. ٦ أخرجه النسائي (١٦٢٣). وفي إسناده أبو سنان سعيد بن سنان متكلم فيه، وقد عُدَّ هذا اللفظ من مناكيره، انظر: "الكامل" (٣/ ٣٦٣)، "الميزان" (٢/ ١٤٣). ٧ كذا في الأصل مع إهمال "تأخير"، وقد يكون صوابه: "تأخَّر". وقد حذفت الكلمات الثلاث في المطبوع دون تنبيه. ٨ برقم (٢٥٣).
→ prev 1087 / 3320 next ←