← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
618 · ص757 · ج1
(١٨٥) ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى (١٨٧٧) قال الشافعي: ويُخْرِجُ الوَصِيُّ مِنْ مالِ اليَتِيمِ كُلَّ ما لَزِمَه، مِنْ زكاةِ مالِه، وجنايتِه، وما لا غِنَى به عنه مِنْ نفقتِه وكسوتِه بالمعروفِ، وإذا بَلَغَ الحُلُمَ ولم يَرْشُدْ زَوَّجَه، وإذا احْتاجَ إلى خادمٍ ومِثْلُه يُخْدَمُ اشْتَرَى له، ولا يَجْمَعُ له امْرَأتَيْن ولا جاريَتَيْن للوطءِ وإن اتَّسَعَ مالُه؛ لأنّه لا ضِيقَ في جاريةٍ للوطءِ، فإنْ أكْثَرَ الطلاقَ لم يُزَوَّجْ، ويُسَرَّى، والعِتْقُ مردودٌ عليه. (١٨٧٨) قال المزني: قلت أنا ١: هذا آخِرُ ما وَصَفْتُ في هذا الكتابِ أنّه وَضَعَه بخَطِّه لا أعْلَمُ أحَدًا سَمِعَه منه، وسَمِعْتُه يقولُ ٢: لو قال: أعْطُوه كذا وكذا مِنْ دنانيري .. أعْطِيَ دينارَيْن، ولو لم يَقُلْ: مِنْ دنانيري .. أعْطَوْه ما شاؤوا اثنَيْن.
١ «قلت أنا» من ب. ٢ كذا في ظ، وفي ز ب س: «وسمعت الشافعي يقول».
→ prev 618 / 1845 next ←