924 · ص313 · ج2
(٢٨٤)
باب رَضاع الخنثى
(٢٧٤٧) قال الشافعي: إنْ كان الأغْلَبُ مِنْ الخُنْثَى أنّه رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأةً، ولم يُتْرَكْ يَنْكِحُه رجلٌ، وإنْ كان الأغْلَبُ أنّه امْرَأةٌ فنَزَلَ له لَبَنٌ مِنْ نِكاحٍ أو غَيْرِه فأرْضَعَ صَبِيًّا حَرَّمَ، وإنْ كان مُشْكِلًا .. فله أن يَنْكِحَ بأيِّهما شاء، وبأيِّهما نكَحَ أوَّلًا ١ أجَزْتُه، ولم أجْعَلْ له أن يَنْكِحَ بالآخَرِ.
١ كذا في ظ، وفي ز ب س: «وأيهما نكح به أولًا».