← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
320 · ص380 · ج1
(١٠٦) باب من أَهلَّ بحَجَّتين أو عمرتين (٩٤٦) قال الشافعي: ومَن أهَلَّ بحَجَّتَيْن معًا، أو بحَجٍّ ثُمّ أدْخَلَ عليه حَجًّا آخَرَ، أو بعُمْرَتَيْن معًا، أو بعمرةٍ ثُمّ أدْخَلَ عليها أخْرَى .. فهو حَجٌّ واحدٌ وعمرةٌ واحدةٌ، ولا قضاءَ عليه ولا فديةَ. قال المزني: لا يَخْلُو مِنْ أن يَكُون في حَجَّتَيْن أو حَجَّةٍ، فإذا أجْمَعُوا أنّه لا يَعْمَلُ عَمَلَ حَجَّتَيْن في حالٍ، ولا عُمْرَتَيْن ولا صَوْمَيْن في حالٍ .. دَلَّ على أنّه لا معنَى إلّا لواحدةٍ منهما، وبَطَلَت الأخْرَى.
→ prev 320 / 1845 next ←