← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
228 · ص277 · ج1
(٧٥) باب ما لا يكون فيه زكاة (٦٦٦) قال الشافعي: وما كان من لُؤْلُؤٍ وزَبَرْجَدٍ وياقوتٍ ومَرْجانٍ وحِلْيَةِ بَحْرٍ .. فلا زكاةَ فيه، ولا في مِسكٍ ولا عَنْبَرٍ، قال ابن عباس في العنبرِ: «إنّما هو شيء دَسَرَه البحرُ ١». (٦٦٧) قال الشافعي: ولا زكاةَ في شيءٍ مما خالف الذهبَ والوَرِقَ والماشيةَ والحرْثَ على ما وَصَفْنا ٢.
١ «دَسَرَه»؛ أي: دفعه إلى الشط حتى التقطه مُلتقِطُه، ويقال للشُّرُط التي تُخرَزُ بها السفن: «دُسُر»، واحدها: «دِسار»، يقال: «دَسَر فلان جاريتَه دَسْرا»: إذا جامعها. «الزاهر» (ص: ٢٤٥). ٢ كذا في ظ، وفي ز ب: «وصفت»، وفي س: «وصفت لك».
→ prev 228 / 1845 next ←