792 · ص156 · ج2
(٢٤٦)
باب طلاق المريض
من الجامع من كتاب الرجعة، ومن كتاب العدة
ومن كتاب إملاء على مسائل مالك واختلاف الأحاديث ١
(٢٣٥٧) قال الشافعي: وطلاقُ الصحيحِ والمريضِ سواءٌ.
(٢٣٥٨) فإنْ طَلَّقَ مريضٌ ثلاثًا فلم يَصِحَّ حتّى مات .. فاخْتَلَفَ أصْحابُنا، قال المزني ٢: فذَكَرَ حُكْمَ عُثْمانَ بتَوْرِيثِها مِنْ عبدِالرحمنِ في مَرَضِه، وقَوْلَ ابنِ الزُّبَيْر: «لو كُنْتُ أنا لم أرَ أن تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ».
قال المزني: قلت أنا ٣: قد قال الشافعيُّ في «كتاب العدد» بأن القَوْلَ بأن لا تَرِثَ المبْتُوتَةُ قَوْلٌ يَصِحُّ، وقد ذَهَبَ إليه بعضُ أهْلِ الآثارِ، وقال: «كيف تَرِثُه امْرأةٌ لا يَرِثُها وليْسَتْ له بزَوْجَةٍ؟»، قال المزني: قلت أنا ٤: هذا أصَحُّ وأقْيَسُ لقَوْلِه.
قال المزني: وقد قال في «كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك»: «إنّ مَذْهَبَ ابنِ الزُّبَيْر أصَحُّها»، وقال فيه: «لو
١ كذا في ظ، وفي ز: «ومن الإملاء على مسائل مالك ومن اختلاف الأحاديث»، وفي س: «ومن كتاب الإملاء على مسائل مالك ومن كتاب اختلاف الحديث».
٢ زاد في ب: «قلت أنا».
٣ «قلت أنا» من ب.
٤ «قلت أنا» من ب.