← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
891 · ص275 · ج2
(٢٧٣) باب عدة الوفاة من كتابين (٢٦٤٨) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: ٢٣٤]، فدَلَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ١ أنّها على الحرَّةِ وغيرِ ذاتِ الحمْلِ؛ لقَوْلِه لسُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ ووَضَعَتْ بعد وَفاةِ زَوْجِها بنِصْفِ شَهْرٍ: «قد حَلَلْتِ، فانْكِحِي مَنْ شِئتِ»، وقال عمرُ بنُ الخطاب: «لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على السَّريرِ ٢ لم يُدْفَنْ لحَلَّتْ»، وقال ابنُ عمرَ: «إذا وَضَعَتْ حَلَّتْ». (٢٦٤٩) قال الشافعي: فتَحِلُّ إذا وَضَعَتْ قَبْلَ تَطْهُرُ ٣، مِنْ نِكاحٍ صَحيحٍ ومَفْسُوخٍ. (٢٦٥٠) قال الشافعي: وليس للحاملِ المتَوَفَّى عنها نَفَقَةٌ، قال جابرُ بنُ عبدِالله: «لا نَفَقَةَ لها، حَسْبُها الميراثُ»، قال الشافعي: لأنّ مِلْكَه قد انْقَطَعَ بالموتِ ٤.
١ كذا في ظ ز ب، وفي س: «فدلت سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». ٢ كذا في ظ، وفي ز: «فراشه»، وأشار في هامشه إلى نسخة أخرى فيه: «سريره»، وكذلك هو في ب س. ٣ كذا في ظ ب، وفي ز: «قبل أن تطهر»، واستدرك «أن» في هامش س أيضًا. ٤ قوله: «قال الشافعي: لأن ملكه … » إلخ سقط من ظ، وهو في ب عقب قول المزني الآتي، وفي ز س كالمثبت.