790 · ص154 · ج2
(٢٤٥)
باب الطلاق بالحساب والاستثناء وغيره
من الجامع من كتابين قديم وجديد ١
(٢٣٤٨) قال الشافعي: ولو قال لها: «أنْتِ طالقٌ واحدةً في اثْنَتَيْن» .. فإن نَوَى مَقْرُونَةً باثْنَتَيْن فهي ثلاثٌ، وإن نَوَى الحِسابَ فهي اثْنَتان، وإن لم يَنْوِ شَيْئًا فهي واحدةٌ ٢.
(٢٣٤٩) ولو قال: «أنْتِ طالقٌ واحدةً لا تَقَعُ عليكِ» .. فهي واحدةٌ.
(٢٣٥٠) وإنْ قال: «واحدةً قَبْلَها واحدةً» .. كانَتَا تَطْلِيقَتَيْن.
(٢٣٥١) وإنْ قال: «رَأسُكِ أو شَعْرُكِ أو يَدُكِ أو رِجْلُكِ أو جُزْءٌ مِنْ أجْزائِكِ طالقٌ» .. فهي طالقٌ، لا يَقَعُ على بَعْضِها دُون بعضٍ.
(٢٣٥٢) ولو قال لها: «أنْتِ طالقٌ بَعْضَ تَطْلِيقَةٍ» .. كانَتْ تَطْلِيقَةً، والطلاقُ لا يَتَبَعَّضُ، ولو قال: «نِصْفَيْ تَطْلِيقَةٍ» .. فهي واحدةٌ، ولو قال لأرْبَعٍ ٣: «قد أوْقَعْتُ بَيْنَكُنّ تَطْلِيقَةً» .. كانَتْ كُلُّ واحدةٍ مِنْهُنّ طالقًا واحدةً، وكذلك طَلْقَتَيْنِ وثلاثًا وأربعًا، إلّا أن يُرِيدَ قَسْمَ كُلِّ واحدةٍ، فيَطْلُقْنَ ثلاثًا ثلاثًا ٤.
(٢٣٥٣) ولو قال: «أنْتِ طالقٌ ثلاثًا إلّا اثْنَتَيْن» .. فهي واحدةٌ، ولو
١ «قديم وجديد» من ظ وهامش س، وسقط من ز.
٢ كذا في ظ، وفي ز ب س: «فواحدة».
٣ كذا في ظ س، وفي ز ب: «لأربع نسوة».
٤ كذا في ظ ب س، وفي ز: «فيطلقن جميعًا ثلاثًا ثلاثًا».