← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
219 · ص267 · ج1
(٧٠) باب الزرع في الأوقات (٦٢٠) قال الشافعي: الذُّرَةُ تُزْرَعُ مرَّةً فتَخْرُج فتُحْصَد، ثم تَسْتَخْلِف ١ في بعضِ المواضع فتُحْصَدُ أخْرَى، فهو زَرْعٌ واحدٌ وإن تَأخَّرَتْ حَصْدَتُه الأخْرَى ٢، وهكذا بَذْرُ اليوم وبَذْرُ بعدَ شهرٍ؛ لأنَه وقتٌ واحدٌ للزرعِ، وتَلاحُقُه فيه مُتَقارِبٌ. (٦٢١) قال: وإذا زَرَع في السنة ثلاثَ مرّاتٍ في أوقاتٍ مختلِفَةٍ: في خَرِيفٍ، ورَبِيعٍ، وصَيْفٍ .. ففيه أقاويلُ: منها - أنّه زَرْعٌ واحدٌ إذا زُرِعَ في سنةٍ، وإنْ أدْرَك بعضُه في غيرِها، ومنها - أن يُضَمَّ ما أدْرَكَ في سنةٍ واحدةٍ، وما أدْرَك في السنةِ الأخْرَى ضُمَّ إلى ما أدْرَك في الأخْرَى، ومنها - أنها مختلِفَةٌ لا تُضَمّ. وقال في موضع آخر: «إذا كان الزَّرْعان وحَصَادُهما معًا في السنةِ .. فهما كالزرعِ الواحدِ، وإنْ كان بَذْرُ أحدِهما قبل السنة وحصادُ الآخَرِ متأخِّرٌ
١ «تَسْتَخلِف»: يخرج ثمرها مرة أخرى من الأصول الأولى، وكل زرع يزرع بعد زرع آخر في سنته فهو من «الخِلْف»، واحدتها: «خَلِفَة». «الزاهر» (ص: ٢٤٢). ٢ اختلف أصحابنا في مراده على ثلاثة أوجه: أحدها - مراده إذا سنبلت واشتدت، فانتثر بعض حباتها بنفسها، أو بنقر العصافير، أو بهبوب الرياح، فنبتت الحبات المنتثرة في تلك السنة مرة أخرى وأدركت، والثاني - مراده إذا نبتت والتقت، وعلا بعض طاقاتها فغطى البعض، وبقي المغطى مخضرًّا تحت العالي، فإذا حصد العالي أثرت الشمس في المخضر فأدرك، والثالث - مراده الذرة الهندية، تُحصَد سنابلها وتبقى سوقها فتُخرِج سنابل أخر، ثم اختلفوا في الصور الثلاث بحسب اختلافهم في المراد بالنص. انظر: «العزيز» (٤/ ٢٠٥) و «الروضة» (٢/ ٢٤٣).
→ prev 219 / 1845 next ←