← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
204 · ص252 · ج1
(٦٤) باب ما يسقط الصدقة عن الماشية (٥٧٢) قال الشافعي: يُرْوَى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: «في سائمةِ الغنم زكاةٌ»، وإذا كان هذا ثابتًا فلا زكاةَ في غير سائمةٍ، ورُوِي عن بعضِ أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ليس في البقر والإبل العَوامِلِ صدقةٌ حتّى تَكُون سائمةً. (٥٧٣) و «السائمةُ»: الراعية ١، وذلك أن يجْتَمِع فيها أمران: أن لا تَكُون لها مُؤنةٌ في العلف، ويكونَ لها نماءُ الرعْيِ، فأما إنْ عُلِفَت .. فالعلفُ مُؤنة تُحِيطُ بفضْلِها. (٥٧٤) وقد كانت النَّواضِحُ ٢ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمّ خلفائِه، فلم أعْلَم أحدًا رَوَى أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أخَذَ منها صدقةً، ولا أحدًا مِنْ خلفائِه. (٥٧٥) قال: وإنْ كانت العواملُ تَرْعَى مرّةً وتَتْرُك أخْرَى، أو كانتْ غنمًا تُعْلَف في حينٍ وتَرْعَى في آخر .. فلا يَبِينُ لي أنّ في شيءٍ منها صدقةً. (٥٧٦) ورُوِيَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال ٣: «ليس على المسلمِ في
١ «السائمة»: الراعية غير المعلوفة، يقال: «سامت الماشية تسوم سومًا»: إذا رعت، و «أسامها راعيها»: إذا رعاها، و «السَّوام»: ما رعى من المال، قال الله عز وجل: (ومنه شجر فِيهِ تُسِيمُونَ) [النحل: ١٠] أراد - والله أعلم - بالشجر: أصناف المرعى من العشب والخلة والحمض وغيرها مما ترعاها المواشي. «الزاهر» (٢٣٥) و «الحلية» (١٠٠). ٢ «النواضح»: السواني، وهي التي يستقى بها الماء للمزارع والنخيل، واحدها: ناضح وناضحة. «الزاهر» (٢٣٥). ٣ في ز ب س: «وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال».
→ prev 204 / 1845 next ←