775 · ص139 · ج2
(٢٤٢)
باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه
من الجامع من كتاب أحكام القرآن، ومن كتاب إباحة الطلاق
ومن جماع عشرة النساء وغير ذلك ١
(٢٣٠٢) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: ١]، وقُرِئتْ: {لقُبُلِ عِدَّتِهنّ}، قال ٢: والمعنى واحدٌ.
(٢٣٠٣) وطَلَّقَ ابنُ عمرَ امْرَأتَه وهي حائضٌ في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال عمرُ: فسَألْتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثُمّ ليُمْسِكْها حتّى تَطْهُرَ ثُمّ تَحِيضَ ثُمّ تَطْهُرَ، ثُمّ إن شاء أمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شاء طَلَّقَ، فتِلْكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النساءُ»، قال: وقد رَوَى هذا الحديثَ سالمٌ وابنُ سِيرينَ ويُونُسُ بنُ جُبَيْرٍ ٣ يخالِفُون نافِعًا في شيءٍ منه، قالوا كُلُّهُم عن ابنِ عُمرَ: إنّ ٤ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثُمّ ليُمْسِكْها حتّى تَحِيضَ ثُمّ تَطْهُرَ، ثُمّ إنْ شاء بَعْدُ طَلَّقَ ٥، وإنْ شاء أمْسَكَ»، ولم يقولوا: «ثم تحيض ثم تطهر».
١ كذا في ظ، وفي ز: «من الجامع، ومن أحكام القرآن، ومن إباحة الطلاق … »، وفي س: «وإباحة الطلاق، وجماع عشرة … ».
٢ كذا في ز س، وفي ظ: «قيل»، وسقط رأسًا من ب.
٣ زاد في ز ب س: «عن ابن عمر».
٤ في ز: «عن».
٥ كذا في ز س، وفي ب: «طلق بعد»، وليست في ظ كلمة «بعد».