330 · ص390 · ج1
(١١١)
باب ما للمحرم قتله
(٩٧٩) قال الشافعي: وللمُحْرِمِ أن يَقْتُلَ الحَيَّةَ، والعَقْرَبَ، والفَأرَةَ، والحِدَأةَ ١، والغُرابَ، والكلْبَ العَقُورَ، وما أشْبَهَ الكَلْبَ العَقُورَ، مثلَ: السَّبُعِ، والنَّمِرِ، والفَهْدِ، والذِّئبِ ٢، صِغارُ ذلك وكِبارُه سواءٌ.
(٩٨٠) وليس في الرَّخَمَة ٣ والخَنافِسِ والقِرْدانِ والحَلَمِ ٤ وما لا يُؤكَلُ لحْمُه .. جزاءٌ؛ لأنّ هذا ليس مِنْ الصيدِ، وقال الله تبارك وتعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: ٩٦]، فدَلَّ أنّ الصيدَ الذي حُرِّمَ عليهم ما كان لهم قبل الإحْرامِ حَلالًا؛ لأنّه لا يُشْبِهُ أن يَحْرُمَ في الإحرام خاصَّةً إلّا ما كان مُباحًا قَبْلَه.
١ «الحِدَاءُ» بكسر الحاء مقصور مهموز، الواحدة: «حِدَأة»، وهو هذا المصَرْصِر الذي يصيد الفأر ويقع على الجيف، و «الحَدَأ» بفتح الحاء: حد الفأس، وجمعها: «حِدَأٌ». «الزاهر» (ص: ٢٨٤).
٢ قال الأزهري في «الزاهر» (ص: ٢٨٤): «الكلب العقور: كل سبع يعقر، مثل: الأسد والنمر والفهد والذئب».
٣ «الرَّخَمَة»: طائر يأكل العَذِرة ولا يصيد صيدًا، وجمعها: «رَخَم». «الزاهر» (ص: ٢٨٤).
٤ يقال للقراد أول ما يكون وهو صغير: «قَمْقام»، ثم يصير «حَمْنانًا»، ثم يصير «قُرادًا»، ثم «حَلَمَة» إذا سمن وكبر، وجمعها: «حَلَم». «الزاهر» (ص: ٢٨٤).