714 · ص61 · ج2
(٢١٥)
باب نكاح المتعة والمحلِّل ١
من الجامع من كتاب النكاح والطلاق «إملاء على مسائل مالك» ومن «كتاب اختلاف الحديث» ٢
(٢١٣٤) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبدالله والحسن ابْنَيْ محمد بن عليّ، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عامَ خَيْبَر عن نكاحِ المتْعَةِ وأكْلِ لحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ ٣.
(٢١٣٥) قال الشافعي: وإنْ كان حديثُ عبدالعزيز بن عمر، عن الربيع بن سَبْرَةَ ٤ ثابتًا، فهو يُبَيِّنُ أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أحَلَّ نِكاحَ المتْعَةِ، ثُمّ قال: «هِيَ حَرامٌ إلى يومِ القيامةِ».
(٢١٣٦) قال: وفي القرآن والسنة دليلٌ على تَحْرِيمِ المتْعَةِ، قال الله تبارك وتعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [الأحزاب: ٤٩]، فلم يُحَرِّمْهُنّ على الأزْواجِ إلّا بالطلاقِ، وقال تبارك وتعالى: {فإمساك بمعروف
١ «ترجم المزني الباب بالمتعة والمحلل، ثم لم يجر ذكر للمحلل» كما قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٢/ ٤٠٠).
٢ كذا في ظ، وكذلك في س إلا أن فيه: « … وإملاء على مسائل مالك بن أنس … »، وفي ز: «من الجامع، ومن كتاب اختلاف الأحاديث، وإملاء على مسائل مالك، ومن كتاب النكاح والطلاق».
٣ «المتعة»: من قولك: «متعت الرجل»: إذا فعلت شيئًا يكون له فيه منفعة، سمي النكاح المنهي عنه: متعة؛ لانتفاع المرأة بما يعطيها الرجل، وانتفاعه منها بقضاء حاجته وشهوته. «الزاهر» (ص: ٤١٩) «الحلية» (ص: ١٦٦).
٤ زاد في هامش ظ: «عن أبيه».