← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
698 · ص43 · ج2
(٢٠٧) باب نكاح المشرك ومن يُسلِمُ وعنده أكثر من أربع نسوة ١ من هذا، ومن كتاب التعريض بالخطبة ٢ (٢٠٩٣) قال الشافعي: أخْبَرَني الثِّقَةُ - أظُنُّه ٣: إسْماعيل بن إبْراهيم ٤ - عن مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، أنّ غَيْلانَ بنَ سَلمَةَ أسْلَمَ وعنده عَشْرُ نِسْوَةٍ، فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «أمْسِكْ أرْبَعًا، وفارِقْ سائرَهُنَّ»، ورُوِيَ أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لرجلٍ يُقالُ له: الدَّيْلَمِيّ، أو ابنُ الدَّيْلَمِيِّ أسْلَمَ وعِنْدَه أخْتان: «اخْتَرْ أيَّتَهُما شِئتَ، وفارِقِ الأخْرَى»، وقال لنَوْفَل بنِ مُعاوِيَةَ وعنده خَمْسٌ: «فارِقْ واحِدَةً، وأمْسِكْ أرْبَعًا»، قال ٥: «فعَمَدْتُ إلى أقْدَمِهِنّ ففارَقْتُها». (٢٠٩٤) قال: فبهذا أقُولُ، ولا أبالِي أكُنَّ في عُقْدَةٍ واحِدَةٍ أو عُقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ إذا كان مَنْ يُمْسِكُ منهنّ يَجُوزُ أن يَبْتَدِئ نِكاحَها ٦ في الإسْلامِ، ما لم تَنْقَضِ العِدَّةُ قَبْل اجْتِماعِ إسْلامِهما؛ لأنّ أبا سُفْيانَ وحَكِيمَ بنَ حِزامٍ أسْلَما قَبْلُ، ثُمّ أسْلَمَتِ امْرَأتاهُما فاسْتَقَرَّتْ كُلُّ واحِدَةٍ منهما عِنْد زَوْجِها
١ قوله: «ومن يسلم … » إلخ من ز س، إلا أن ز ليست فيه كلمة «نسوة». ٢ كذا في ظ ز، وفي س: «من كتاب التعريض بالخطبة»، ليس فيه: «من هذا». ٣ كذا في ظ، وفي ز ب س: «أحسبه». ٤ كذا في ظ ز ب، وفي س: «إسماعيل ابن علية». ٥ أي: قال نوفل، وسقط كلمة «قال» من ز ب س. ٦ كذا في س، وفي ظ ز ب: «نكاحه».
→ prev 698 / 1845 next ←