← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
578 · ص708 · ج1
[باب الجَعالة ١] (١٧٥٦) قال: ولا جُعْلَ لمَنْ جاء بآبقٍ ولا ضالَّةٍ إلّا أن يُجْعَلَ له، وسواءٌ مَنْ عُرِفَ بطَلَبِ الضَّوالِّ ومَن لم يُعْرَفْ به. (١٧٥٧) ولو قال لرجلٍ: إنْ جِئتَنِي بعَبْدِي الآبقِ فلك كذا، ولآخَرَ مثلُ ذلك، ولثالثٍ كذلك، فجاؤوا به جميعًا .. فلكُلِّ [واحدٍ منهم ثُلُثُ ٢ ما جَعَلَه له، اتَّفَقَت الأجْعالُ أو اخْتَلَفَتْ.
١ الباب من زيادتي على النسخ، لم يرد في أي منها، واستجزت ذلك حتى لا تضيع مسائله خلال مسائل اللقطة، ولأن الفقهاء تواردوا على إفراد هذه المسائل بباب يخصها، والله أعلم. ٢ ما بين المعقوفتين من ز ب س، وسقط من ظ، والصواب إثباته. وانظر المسألة في «العزيز» (١٠/ ١١٤) و «الروضة» (٥/ ٢٧٢).