← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
560 · ص685 · ج1
(١٦٧) باب تفريع القطائع وغيرها ١ (١٧١٨) قال الشافعي: القَطائعُ فِرْقان: أحدُهما - ما مَضَى، والثاني - إقطاعُ إرْفاقٍ لا تَمْليكٍ، مثلُ: المقاعِدِ بالأسواقِ التي هي طريقُ المسلمين ٢، فمَن قَعَدَ في موضعٍ منها لبَيْعٍ .. كان له بقَدْرِ ما يَصْلُحُ له ما كان مُقِيمًا فيه، فإذا فارَقَه .. لم يَكُنْ له مَنْعُه مِنْ غيرِه؛ كأبْنِيَةِ العربِ وفساطيطِهم، فإذا انْتَجَعُوا لم يَمْلِكُوا بها حيثُ نَزَلُوا.
١ كلمة «وغيرها» لا وجود لها في ز، وفي س: «تفريق القطائع». ٢ كذا في ظ ب س، وفي ز: «هي في طريق المسلمين».
→ prev 560 / 1845 next ←