1283 · ص761 · ج2
(٤٢١)
باب جناية المكاتب على سيده
(٤٠٠٦) قال الشافعي: وإذا جَنَى المكاتَبُ على سَيِّدِه عَمْدًا فله القِصاصُ في الجُرْحِ، ولوارِثِه القِصاصُ في النَّفْسِ أو الأرْشُ، فإنْ أدَّى ذلك فهو على الكتابةِ، وإن لم يُؤَدِّ فلهم تَعْجِيزُه، ولا دَيْنَ لهم على عَبْدِهم، وبِيعَ في جِنايَةِ الأجْنَبِيِّ.