90 · ص111 · ج1
(٢٤)
باب طول القراءة وقصرها
(٢٣٨) قال الشافعي: وأحِبُّ أنْ يَقْرَأ في الصبحِ مع أمِّ القرآنِ بطِوالِ المفَصَّل، وفي الظُّهْر شبيهًا بقراءة الصُّبْح ١، وفي العَصْرِ بنَحْوٍ مما ٢ يَقْرَأ في العشاء، وأحِبُّ أنْ يَقْرَأ في العشاءِ بـ «سورة الجمعة» و {إذا جاءك المنافقون} [المنافقون: ١] وما أشبهها في الطُّولِ، وفي المغْرِبِ بـ «العاديات» وما أشبهها.
١ في س: «بما يقرأ في الصبح».
٢ في ز: «نحوا مما»، وفي ب: «نحو ما».