1150 · ص599 · ج2
(٣٦٥)
باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة
(٣٦٠٠) قال الشافعي: وأقَلُّ ما يُجْزِئ مِنْ الكِسْوَةِ: كُلُّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ كِسْوَةٍ، مِنْ عِمامَةٍ أو سَراوِيلَ أو إزارٍ أو مِقْنَعَةٍ وغَيْرِ ذلك، لرَجُلٍ أو امْرَأةٍ أو صَبِيٍّ، ولو اسْتُدِلَّ بما يَجُوزُ ١ فيه الصَّلاةُ مِنْ الكِسْوَةِ على كِسْوَةِ المسْكِينِ .. لجازَ أن يُسْتَدَلَّ بما يَكْفِيه في الشِّتاءِ أو في الصَّيْفِ أو في السَّفَرِ مِنْ الكِسْوَةِ، وقد أطْلَقَه اللهُ، فهو مُطْلَقٌ ٢.
١ كذا في ز ب س، وفي ظ: «بما يجزئ».
٢ يشير بالرد إلى مذهب مالك: أن الواجب من الكسوة ما تصح فيه الصلاة، ويحكى هذا عن القديم، وعن رواية البويطي أيضًا. انظر: «العزيز» (٢٠/ ٦٢٤) و «الروضة» (١١/ ٢٢).