← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
271 · ص325 · ج1
(٨٩) باب الأيام التي نُهي عن صومها (٧٨٦) قال الشافعي: وأنْهَى عن صومِ يومِ الفطرِ، ويومِ الأضْحَى، وأيّامِ التشريقِ؛ لنَهْيِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عنها، ولو صامها مُتَمَتِّعٌ لا يَجِدُ هَدْيًا .. لم يُجْزِ عنه عندنا. قال المزني: قد كان قال: «يُجْزِئه»، ثُمّ رَجَعَ عنه ١.
١ يعني: قاله في القديم، وقال النووي في زوائد «الروضة» (٢/ ٣٦٦): «هذا القديم هو الراجح دليلًا، وإن كان مرجوحًا عند الأصحاب»، وانظر كتاب المناسك (الفقرة: ٨٣١).
→ prev 271 / 1845 next ←