1786 · ص601 · ج2
ثُمّ ذَكَرَ رَقَبَةً أخْرَى في كفّارَةٍ .. كانَتْ مُؤمِنَةً؛ لأنّهما يَجْتَمِعان في أنّهما كفّارَتان، ولمّا رَأيْنا ما فَرَضَ اللهُ جل ذكره على المسْلِمِين في أمْوالِهِم مَنْقُولًا إلى المسْلِمِين .. لم يَجُزْ أن يُخْرِجَ مِنْ مالِه فَرْضًا عليه فيُعْتِقَ به ذِمِّيًّا ويَدَعَ مُؤمِنًا.