← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
1041 · ص456 · ج2
(٣٢٦) باب حد الذِّمِّيِّينَ (٣٢٢٩) قال الشافعي في «كتاب الحدود»: إنْ تَحاكَمُوا إلَيْنا فلَنا أن نَحْكُمَ أو نَدَعَ، فإن حَكَمْنا حَدَدْنا المحْصَنَ بالرَّجْمِ؛ لأنّ النبيَّ رَجَمَ يَهُودِيَّيْن زَنَيَا، وجَلَدْنا البِكْرَ مائةً وغَرَّبْناه عامًا. وقال في «كتاب الجزية» [ف: ٣٤١٨]: «إنّه لا خِيارَ له، إذا جاؤوه في حَدٍّ لله عز وجل فعَلَيْه أن يُقِيمَ؛ لِما وَصَفْتُ مِنْ قول الله عز وجل: {وهم صاغرون} [التوبة: ٢٩]، قال المزني: هذا أوْلى قَوْلَيْه به؛ إذْ زَعَمَ أنَّ مَعْنَى قَوْلِ الله تعالى: {وهم صاغرون}: أنْ يَجْرِيَ عليهم حُكْمُ الإسلامِ، ما لم يَكُنْ أمْرُ حُكْمِ الإسلامِ فيه تَرْكَهُم وإيّاه ١.
١ راجع المسألة وأطرافه في كتاب الجزية (المسألة: ٣٤١٨).