1774 · ص553 · ج1
[١٧]
كتاب الحوالة ١
مما سمعت من الشافعي وما تحريت من مذهبه فيها
١ «الحوالة» من قولك: «تحول فلان إلى داره، أو عن داره، أو إلى مكان كذا»، فكذلك الحوالة: تحول المال من ذمة إلى ذمة في المعين، ومن أجل ذلك لا يرجع على الأول؛ لأن فائدة الحوالة إنما هي تحول الحق. «الحلية» (ص: ١٤٢).