← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
687 · ص31 · ج2
(٢٠١) باب نكاح العبد وطلاقه من «الجامع» من كتاب قديم وكتاب جديد، ومن كتاب التعريض بالخطبة ١ (٢٠٦٥) قال الشافعي: ويَنْكِحُ العبدُ اثْنَتَيْن، واحْتَجَّ في ذلك بعُمَرَ بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. (٢٠٦٦) وقال عُمَرُ: «يُطَلِّقُ العَبْدُ تَطْلِيقَتَيْن، وتَعْتَدُّ الأمَةُ حَيْضَتَيْن، والتي لا تَحِيضُ: شَهْرَيْن أو شَهْرًا ونِصْفًا»، وقال ابنُ عُمَرَ: «إذا طَلَّقَ العَبْدُ امْرَأتَه اثْنَتَيْن .. حَرُمَتْ عليه ٢ حتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه، وعِدَّةُ الحُرَّةِ: ثلاثُ حِيَضٍ، والأمَةِ: حَيْضَتان»، وسَألَ نُفَيْعٌ عثمانَ وزيدًا، فقال: طَلَّقْتُ امْرَأةً لي حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْن، فقالا: «حَرُمَتْ عليك، حَرُمَتْ عليك»، قال الشافعي: فبهذا كُلِّه أقولُ. (٢٠٦٧) فإنْ تَزَوَّجَ عبدٌ بغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِه فالنكاحُ فاسدٌ، وعليه مَهْرُ مِثْلِها إذا عَتَقَ ٣.
١ في ظ: «من جامع … وكتاب التعريض … »، وسقط من ز س قوله: «وكتاب جديد»، لكنه استدرك في هامش س، وسقط من س قوله: «من الجامع». ٢ «عليه» من ز ب، ولا وجود له في ظ س. ٣ هذا الأظهر، ويُعبَّر عنه بتعلق المهر بذمة العبد، وفيه قول ثانٍ: أن المهر يتعلق برقبته، قال الرافعي في «العزيز» (١٣/ ٦٧٠): «وهذا القول الثاني؛ منهم من نسبه إلى القديم، ومنهم من قال: هو مخرج من قولنا: إن السفيه إذا نكح بغير إذن الولي ووطئ .. يلزمه المهر». انظر: «الروضة» (٧/ ٢٢٧).