← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
617 · ص756 · ج1
(١٨٧٦) قال الشافعي: ولا وِلايَةَ للوَصِيِّ في إنْكاحِ بَناتِ الميِّتِ.
→ prev 617 / 1845 next ←