295 · ص354 · ج1
عبدالله بن عبيدة وعبدالله بن دينار قالا: «مِنْ السنةِ أنْ تَمْسَحَ المرأةُ بيَدَيْها شَيْئًا ١ مِنْ حِنَّاءٍ، ولا تُحْرِمُ وهي غُفْلٌ ٢».
(٨٥٤) وأُحِبُّ لها أنْ تَطُوفَ لَيْلًا، ولا رَمَلَ عليها، ولكن تَطُوفُ على هَيْنَتِها ٣.
١ كلمة «شيئًا» من ز ب س، وسقطت من ظ.
٢ أي: لا تحرم إلا وقد تقدمت قبل الإحرام بالاختضاب بالحناء، و «أرض غفل»: لا أعلام فيها، و «بعير غفل» لا سمة عليه، وكره للمرأة ترك الخضاب لئلا تتشبه بالرجال، ويكره لها التطاريف؛ أي: لا تخضب أطراف أصابعها، ولكن تغمس اليدين في الخضاب غمسًا. «الزاهر» (ص: ٢٦٣).
٣ بالنون؛ أي: على سكينتها، ويقرأ بالهمز: «على هيئتها». انظر: «البحر» (٣/ ٤٣٤).