← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
295 · ص354 · ج1
عبدالله بن عبيدة وعبدالله بن دينار قالا: «مِنْ السنةِ أنْ تَمْسَحَ المرأةُ بيَدَيْها شَيْئًا ١ مِنْ حِنَّاءٍ، ولا تُحْرِمُ وهي غُفْلٌ ٢». (٨٥٤) وأُحِبُّ لها أنْ تَطُوفَ لَيْلًا، ولا رَمَلَ عليها، ولكن تَطُوفُ على هَيْنَتِها ٣.
١ كلمة «شيئًا» من ز ب س، وسقطت من ظ. ٢ أي: لا تحرم إلا وقد تقدمت قبل الإحرام بالاختضاب بالحناء، و «أرض غفل»: لا أعلام فيها، و «بعير غفل» لا سمة عليه، وكره للمرأة ترك الخضاب لئلا تتشبه بالرجال، ويكره لها التطاريف؛ أي: لا تخضب أطراف أصابعها، ولكن تغمس اليدين في الخضاب غمسًا. «الزاهر» (ص: ٢٦٣). ٣ بالنون؛ أي: على سكينتها، ويقرأ بالهمز: «على هيئتها». انظر: «البحر» (٣/ ٤٣٤).
→ prev 295 / 1845 next ←