← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
3119 · ص672 · ج3
والثاني: ما لا ١ يجوز الخروجُ إليه إلا بشرط، وهو عيادة المريض، وزيارة الوالد ٢، واتباع الجنازة. والثالث: ما لا يجوز الخروج إليه بشرط وبغير شرط، ومتى خرج إليه، بطل اعتكافُه، وهو اشتراط ما لا قُربة فيه، كالفُرْجة والنُّزْهة والبيع في الأسواق، وكذا ٣ لو شَرَط أن يجامع متى شاء. قال بعض أصحابنا: وكذا إن شَرَط التجارةَ في المسجد أو ٤ التكسُّب بالصَّنْعة فيه أو خارجًا منه. وأما المنصوص عن أحمد، والذي ذكره قدماء أصحابه، فهو اشتراط عيادة المريض واتباع الجنازة. قال ابن عقيل: وزاد ابنُ حامد فقال: لا بأس أن ٥ يشترط زيارةَ أهلِه، لأنه لَمّا كان له أن يشترط قطعَه والخروجَ منه، كان له أن يشترط تخلّل ٦ القُربة له. قال: والجواب عما ذكره ابن حامد: أنه ليس إذا مَلَك أن يقطع الاعتكاف وإما بالشرط ٧ يملك أن يشترط شيئًا يُبْطِلُ مثلُه الاعتكافَ مع
١ «لا» سقطت من س. ٢ ق: «الوالدة». ٣ س: «وكذلك»، وكذا في الموضع الثاني. ٤ س: «و». ٥ س: «بأن». ٦ في الأصل والمطبوع: «تحلل» بالحاء المهملة، والصواب ما أثبت. ٧ كذا في النسختين، وربما تستقيم العبارة بحذف «وأما»، أو تكون: «إما رأسًا وإما بالشرط».