← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
3077 · ص658 · ج3
البيع والشراء في المسجد مطلقًا، ويحتمل كلام أحمد ... ١ فأما خارج المسجد، فيجوز له أن يشتري ما لا بدَّ له ٢ منه. فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرَّر، أو شراء طعام لهم ... ٣ وإذا خاطَ ثوبَه ٤ أو رَقَعه، أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسَّب به، فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز اليسير منه. وإذا كان به حاجة إلى الاكتساب والاتجار، فلا يعتكف. ٥ قال أصحابنا: وله أن يتزوَّج في المسجد، وأن يزوِّج غيرَه، وأن يشهد النكاح؛ لأنها عبادة لا تحرّم الطِّيب، فلم تمنع النكاحَ كالصيام، وعكسه الإحرام والعدة ... ٦ وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟ ... ٧ وإذا فعل ذلك خروجًا لا يمتدّ كقضاء ٨ الحاجة، أو خروجًا يمتدّ
١ بياض في النسختين. وذكر في «الإنصاف»: (٧/ ٦٣٨) عن المصنف أنه يصح مع الكراهة. ٢ من س. ٣ بياض في النسختين. ٤ س: «ثوبًا». ٥ بعده بياض في ق، وهذه الفقرة سقطت من س. ٦ ق: «والصيام ... أو العدة». وبعده بياض في النسختين. ٧ بياض في النسختين. ٨ العبارة في ق: «خروجًا لأمد قضاء ... ».