3077 · ص658 · ج3
البيع والشراء في المسجد مطلقًا، ويحتمل كلام أحمد ... ١
فأما خارج المسجد، فيجوز له أن يشتري ما لا بدَّ له ٢ منه.
فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرَّر، أو شراء طعام لهم ... ٣
وإذا خاطَ ثوبَه ٤ أو رَقَعه، أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسَّب به، فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز اليسير منه. وإذا كان به حاجة إلى الاكتساب والاتجار، فلا يعتكف. ٥
قال أصحابنا: وله أن يتزوَّج في المسجد، وأن يزوِّج غيرَه، وأن يشهد النكاح؛ لأنها عبادة لا تحرّم الطِّيب، فلم تمنع النكاحَ كالصيام، وعكسه الإحرام والعدة ... ٦
وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟ ... ٧
وإذا فعل ذلك خروجًا لا يمتدّ كقضاء ٨ الحاجة، أو خروجًا يمتدّ
١ بياض في النسختين. وذكر في «الإنصاف»: (٧/ ٦٣٨) عن المصنف أنه يصح مع الكراهة.
٢ من س.
٣ بياض في النسختين.
٤ س: «ثوبًا».
٥ بعده بياض في ق، وهذه الفقرة سقطت من س.
٦ ق: «والصيام ... أو العدة». وبعده بياض في النسختين.
٧ بياض في النسختين.
٨ العبارة في ق: «خروجًا لأمد قضاء ... ».