← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2827 · ص586 · ج4
والبعوض، والحَلَم ١، والقِرْدان ٢، وكل ما عدا عليه وآذاه، ولا فدية عليه. فأما على الرواية الأولى فقال أبو الخطاب ٣: يباح قتل كل ما فيه مضرَّة كالحيّة والعقرب، وسمَّى ما تقدم ذكره، وقال: والبرغوث والبقّ والبعوض والقُراد والوَزَغ وسائر الحشرات والذباب، ويقتل النمل إذا آذاه. وقال القاضي وابن عقيل: الحيوانات التي لا تُؤكل ثلاثة أقسام: قسم يضرُّ ولا ينفع، كالأسد والذئب والجِرْجِس ٤ والبقّ والبرغوث والبعوض والعَلَق ٥ والقُراد، فهذا يستحبُّ قتله. الثاني: ما يضرّ وينفع، كالبازي والفهد وسائر الجوارح من الطير [ذي] المِخْلَب ٦ الذي ليس بمعلَّم، فقتله جائز لا يكره ولا يستحب. الثالث: ما لا يضرّ ولا ينفع، كالخَنافس والجِعْلان ٧ وبنات وَرْدان ٨ والرَّخَم ٩ والذباب والنحل والنمل إذا لم يلسعه، فهذا ١٠ يُكره قتلُه ولا
١ جمع حَلَمة: القُرادة الضخمة أو الصغيرة. ٢ جمع قُراد. وقد سبق شرحها. ٣ في «الهداية» (ص ١٨٠). ٤ البعوض الصغار، كما في «القاموس». ٥ دود أسود يمتصّ الدم يكون في الماء الآسن، إذا شربته الدابة عَلِق بحلقها. ٦ في النسختين: «والمخلب». ولعل الصواب ما أثبتُّ. ٧ جمع جُعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. ٨ بنت وَردان: دُويبة نحو الخنفساء حمراء اللون، وأكثر ما تكون في الحمّامات والكُنُف. ٩ طائر غزير الريش أبيض اللون مبقَّع بسوادٍ، له منقار طويل قليل التقوُّس، رماديُّ اللون إلى الحمرة. ١٠ «فهذا» ساقطة من المطبوع.