← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2755 · ص568 · ج4
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} إلى قوله: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٩٥) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المائدة: ٩٤ - ٩٦]. والصيد الذي يضمن بالجزاء [له] ثلاث صفات: أحدها: أن يكون أصله متوحّشًا سواء استأنس أو لم يستأنس، وسواء كان مباحًا أو مملوكًا. الثاني: أن يكون برّيًّا وهو ما .... ١. [ق ٢٥٧] الثالث: أن يكون مباحًا أكله، فإذا كان مباحًا فإنه يضمن بغير خلاف، كالظِّباء ٢ والأوعال والنَّعام ونحو ذلك، وكذلك ما تولَّد من مأكول وغير مأكول، كالعِسْبار ٣: وهو ولد الذئبة من الضِّبْعان، والسِّمع: وهو ولد الضَّبُع من الذئب، وما تولَّد بين وحشي وأهلي. فأما ما لا يؤكل فقسمان: أحدهما: يؤذي، كالمأمور بقتله وما في معناه. والثاني: غير مؤذٍ، فالمباح قتله لا كفارة فيه، وأما غير المؤذي فقال أبو
١ بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» (٥/ ٤٠٠): ما يُفرخ أو يبيض في البر، ولو دخل الماء ليعيش فيه ويكتسب منه. ٢ ق: «كالضباء» خطأ. ٣ في المطبوع: «كالعيسار» تحريف.