← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2441 · ص490 · ج2
والثاني: يعيد لموضع النهي. قال أبو بكر: وبه أقول ١. قال ابن عقيل: نصَّ أحمد على حُشٍّ في قبلة مسجد، لا تصح الصلاة فيه. وكذلك قال ابن حامد: لا تصح الصلاة إلى ٢ المقبرة والحُشِّ. ولم يذكر الحمام. وقال كثير من أصحابنا منهم الآمدي: لا تجوز الصلاة إلى القبر. وصرَّح جماعة منهم بأن التحريم والإبطال مختصٌّ بالقبر، وإنما كُرهت الصلاة إلى هذه الأشياء لما تقدَّم عن أبي مرثَد الغنوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصلُّوا إلى القبور» ٣. وكذلك حديث عمر وغيره في النهي عن الصلاة إلى القبر ٤. وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يكره الصلاة في [ص ١٧٣] مسجدٍ قُبالتُه نَتْنٌ أو قذَر. رواه البخاري في «تاريخه» ٥. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تُكرهَ الصلاة إلى حُشٍّ. رواه سعيد ٦. وعن إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون ثلاثة أبيات أن يكون قبلة: الحمَّام، والحُشُّ، والقبر. رواه حرب ٧.
١ انظر: «المغني» (٢/ ٤٧٣). ٢ في الأصل والمطبوع: «في»، ومقتضى السياق ما أثبت. انظر: «المقنع مع الشرح الكبير» (٣/ ٣١٠) و «المبدع» (١/ ٣٥٠). ٣ سبق تخريجه. ٤ سبق تخريجه. ٥ «التاريخ الكبير» (٤/ ١/١٣٩) وفيه: «قبلته». ٦ تقدم تخريجه. ٧ تقدم تخريجه.