2387 · ص476 · ج4
«افْعَلْ» إذا وردت بعد حَظْرٍ إنما تفيد مجرد الإذن والإباحة.
وهذا الجواب فيه نظر.
فعلى هذا هل يُستحبُّ قطعهما؟ قال بعض أصحابنا: يُستحبُّ لأن فيه احتياطًا وخروجًا من الخلاف.
وقال القاضي ١ وابن عقيل وأبو الخطاب في حديث ابن عمر: يُحمل قوله «وليقطعهما» على الجواز، ويكون فائدة التخصيص أنه يُكره قطعهما لغير الإحرام لما فيه من الفساد، ولا يُكره للإحرام لما فيه من التشبيه بالنعلين اللتين ٢ هما شعار الإحرام.
وقال أحمد في رواية مهنا ٣: ويلبس الخفين ولا يقطعهما. حديث ابن عباس لا يقول فيه: يقطعهما. هُشيم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب: «إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين»، وذكر حديث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أبو الزبير عن جابر ٤، وقد كره القطع عطاء وعكرمة، فقالوا: القطع فساد ٥.
١ في «التعليقة» (١/ ٣٥٢).
٢ في النسختين: «التي».
٣ أشار إليها القاضي في «التعليقة» (١/ ٣٤٧)، ولم يوردها.
٤ رواه أحمد ومسلم، وقد سبق.
٥ أثر عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٨٥٨) بلفظ: «يتخفَّف إذا لم يجد نعلين» قيل: أيشقّهما؟ قال: «إن الله لا يحبّ الفساد». وأثر عطاء نقله الخطابي في «معالم السنن» (٢/ ٣٤٥) وابن عبد البر في «الاستذكار» (١١/ ٣٢) بنحوه.