← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2368 · ص472 · ج1
وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. رواهما الدارقطني ١. ولأنه تيمُّمٌ لِما يكثُر ويخاف فوته غالبًا، فأشبَه ردَّ المسلَّم [عليه] ٢، كما فعله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي جهيم ٣ وحديث المهاجر بن قنفذ ٤. والأخرى: لا يتيمَّم لها كغيرها، وهي المنصورة ٥. وأما العيد، فلا يتيمَّم للعيد لأنه يمكن التأهُّب له قبل الذهاب. وأما [ما] ٦ يستحبُّ له الوضوء كردِّ السلام ونحوه، إذا خشي فوتَه إن توضَّأ ٧، فإنه يتيمَّم له، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك.
١ لم أقف عليهما في المطبوع من كتبه. والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة (١١٥٨٦). والمرفوع أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٨/ ٧٣)، وابن الجوزي في «التحقيق» (١/ ٢٤٨)، من طريق المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس يرفعه. حديث منكر، المغيرة ضعيف صاحب مناكير، قال أحمد: «حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر»، وبنحوه قال ابن عدي، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٣١). وانظر: «معرفة السنن» (١/ ٣٠٣)، «الأباطيل والمناكير» (٢/ ١٦٤)، «نصب الراية» (١/ ١٥٧). ٢ زيادة من المطبوع. ٣ تقدَّم تخريجه. ٤ أخرجه أحمد (١٩٠٣٤)، وأبو داود (١٧)، والنسائي (٣٨)، ابن ماجه (٣٥٠). وصححه ابن خزيمة (٢٠٦)، وابن حبان (٣٨٠٣). ٥ انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب (١/ ٤٥٤). ٦ ساقط من الأصل، وقد زاده في المطبوع دون تنبيه. ٧ في الأصل: «يتوضأ».