218 · ص39 · ج2
وسائرُ الآيات الموجِبة فعلَها في الوقت المحدود مثل قوله: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} ١ [ق: ٣٩]، وقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨]، دليلٌ مفصَّل على ذلك. وكذلك الأحاديث.
وعن ٢ أبي ذر - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أبا ذر، إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة، فإن أدركتموهم فصَلُّوا الصلاةَ لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً» رواه أحمد ومسلم ٣.
وعن أبي قتادة قال ٤: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخِّر صلاةً إلى وقت ٥ الصلاة الأخرى» رواه مسلم ٦.
والنصوص بذلك ٧ كثيرة، وهو مجمع عليه.
فأمّا ٨ الذي يؤخِّرها، ينوي جمعَها إلى التي بعدها، حيث يجوز
١ في النسختين: «فسبح».
٢ كذا في النسختين. وحذف الواو في المطبوع، وهو أشبه.
٣ أحمد (٢١٤١٧)، ومسلم (٦٤٨).
٤ «قال» ساقط من المطبوع.
٥ في (ف): «إلى أن يدخل وقت».
٦ برقم (٦٨١).
٧ في المطبوع: «في ذلك».
٨ في المطبوع: «وأما».