← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1736 · ص331 · ج5
الفصل الثالث ١ أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة، والطواف طواف الزيارة. وقد اختلفت عبارة أصحابنا في ذلك. وأصل ذلك: أن السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن؟ فيه روايتان ٢، فإن قلنا: ليس بركن فمن أصحابنا من يقول: هما ركنان، كما ذكره الشيخ. قال أبو الحسن التميمي ٣: فرض الحج فرضان لا ثالث لهما، روى ذلك عن أحمد: المرُّوذي وإسحاق بن إبراهيم [والبغوي] ٤ وغيرهم، ونقل عنه ابناه وأبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة وزار البيت يوم النحر وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجتُه صحيحة وعليه دم. قال: وبهذا أقول. وهذا قول أبي بكر عبد العزيز. قال حرب: قيل لأحمد: رجل حجَّ فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يَرْمِ الجمار؟ قال: عليه دم. وقال ... ٥ القاضي وأصحابه وعامة المتأخرين من أصحابنا: أركانه ثلاثة بغير خلاف: الإحرام، والوقوف، والطواف.
١ لعل الفصل الثاني ضمن السقط، أو هو الذي تقدم (ص ٣١٢). ٢ انظر «التعليقة» (٢/ ٥٤). ٣ في المطبوع: «التيمي» خطأ. وانظر قوله هذا في «الهداية» (ص ١٩٨، ١٩٩). ٤ زيادة من الهداية. ٥ بياض في النسختين.