1660 · ص316 · ج4
مالك وأحمد ١ والنسائي والترمذي ٢، وقال: حديث صحيح.
وعن مطرِّف عن عمران بن حُصَين - رضي الله عنه - قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينزل قرآنٌ يُحرِّمه، ولم ينْهَ عنها حتى مات. متفق عليه ٣.
ولمسلم ٤: «تمتَّع النبي - صلى الله عليه وسلم - وتمتعنَّا معه».
وله ٥: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة ٦، ولم ينْهَ عنها حتى مات».
وفي رواية لأحمد ومسلم ٧ عن مطرِّف قال: قال لي عمران بن حصين: أحدِّثك بحديثٍ عسى الله أن ينفعك به. إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين
١ «وأحمد» ليست في س.
٢ مالك (١/ ٣٤٤) وأحمد (١٥٠٣) والنسائي (٢٧٣٤) والترمذي (٨٢٣). وإسناده لا بأس به في المتابعات والشواهد، إلا أن قوله: «صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» مخالف لِما في الرواية الثابتة عن سعد عند مسلم ــ وقد سبقت آنفًا ــ بلفظ: «فعلناها» ليس فيها ذكر فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ١٧). ولو حُمِلَ على معنى المتعة العام الذي يدخل فيه القِران فلا إشكال. وسيأتي هذا عند المؤلف (ص ٣٢٤).
٣ أخرجه البخاري (٤٥١٨) ومسلم (١٢٢٦/ ١٧٢) من طريق أبي رجاء عن عمران، وهذا لفظ البخاري.
٤ رقم (١٢٢٦/ ١٧١) من طريق مطرف عن عمران.
٥ رقم (١٢٢٦/ ١٧٢).
٦ «وأمرنا ... المتعة» ساقطة من المطبوع.
٧ أحمد في «المسند» (١٩٨٣٣) ومسلم (١٢٢٦/ ١٦٧).