← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1541 · ص292 · ج5
فهذا بيان من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ١ عائشة صارت قارنةً بإدخال الحج على إحرام العمرة، وأن طوافها بعد التعريف أجزأها عن الحج والعمرة. وعن جابر قال: لم يطُفِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا؛ طوافه الأول. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ٢. وفي رواية عن الحجاج عن أبي الزبير ٣ عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرن بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافًا واحدًا. رواه الترمذي ٤، وفي رواية لابن ماجه ٥: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف للحج والعمرة طوافًا واحدًا».
١ في النسختين: «وأن». ٢ أحمد (١٤٤١٤) ومسلم (١٢١٥، ١٢٧٩) وأبو داود (١٨٩٥) والنسائي (٢٩٨٦) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - يقول. ٣ في المطبوع: «عن الزبير» خطأ. ٤ رقم (٩٤٧) وقال: «حديث حسن» أي بمتابعاته وإلا فالحجاج بن أرطاة فيه لين. ٥ رقم (٢٩٧٣) من طريق أشعث بن سوَّار عن أبي الزبير به. وأشعث ضعيف، ولكنه لم ينفرد برواية الحديث، بل تابعه غير واحد، منهم ابن جريج والحجاج كما في الروايتين السابقتين.