← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1246 · ص233 · ج5
رمي الجمار ماشيًا أفضل، كذلك يجيء عنه في الوقوف. وقال محمد بن الحسن بن هارون: سألته عن الوقوف بعرفة راكبًا، فرخَّص في ذلك، وقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - وقفَ على راحلته. وظاهره أنه رخصة، وهذا اختيار ابن عقيل، قال: لأن جميع العبادات والمناسك على ذلك؛ يعني من الطواف والسعي والوقوف بمزدلفة وبمنى، وإنما وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - راكبًا ليرى الناسَ ويروه. فعلى هذا يقف الإمام راكبًا، وكذلك قال القاضي في «الأحكام السلطانية» ١: وقوفه على راحلته ليقتدي به الناس أولى. لأن ٢ في ذلك تخفيفًا عن المركوب، وتواضعًا لله بالنزول إلى الأرض. فعلى هذا إذا أعيى من القيام فهل يكون قعوده أفضل؟ ... ٣. وقيل: هما سواء، وقد نقل ابن منصور ٤ عن أحمد: أيهما أفضلُ أن يقفَ راكبًا أو راجلًا؟ فتوقَّف. ومن رجَّح الأول قال: الوقوف يطول زمانه، والواقف على رجليه يَعْيا ويكِلُّ، وذلك يُضجِره عن الدعاء والابتهال.
١ (ص ١١٣). ٢ هذا تعليل لكون الوقوف راجلًا أفضل، كما هو قول بعضهم، وورد قبله ــ عرضًا ــ ذِكر وقوف النبي - صلى الله عليه وسلم - والإمام راكبًا وتعليله. ٣ بياض في النسختين. ٤ هو الكوسج في «مسائله» (١/ ٥٣٣) نحوه.