1214 · ص227 · ج3
فصل
ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلًا عن حوائجه الأصلية، كما يُستوفى إن شاء الله تعالى في موضعه.
فإن كان عادمًا لها ١ وقتَ الوجوب، ثم وجدها قبل الصوم، فقال بعض أصحابنا: يلزمه العتق؛ لأنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ الأعرابيّ بالعتق، ولم يسأله عن حاله حين الجماع ... ٢
الفصل الرابع
أن الكفّارة تجب بالجماع في الفرج، سواء كان قُبُلًا أو دُبرًا، مِن ذَكَر أو أنثى، وسواء أنزل الماء أو لم ينزل. رواية واحدة.
وكذلك إذا أولجَ ٣ في فَرْج بهيمة في المشهور عند أصحابنا، وحكاه أبو بكر عن أحمد في رواية ابن منصور ٤.
وخرَّج القاضي في «الخلاف» وأصحابُه كالشريف وأبي الخطاب ٥ رواية أخرى: أنه لا كفّارة عليه، من إحدى الروايتين في الحدّ بوطء البهيمة، تخريجًا للكفّارة على الحدّ.
فإن قلنا: فيه الحدّ، ففيه الكفّارة، وإن قلنا: فيه التعزير، فلا كفّارة فيه.
١ المطبوع: «عادمها».
٢ بياض في النسختين.
٣ المطبوع: «ولج».
٤ لم أجدها في المطبوع من مسائل الكوسج.
٥ ينظر «الهداية» (ص ١٥٩) لأبي الخطاب، و «المغني»: (٤/ ٣٧٥).