← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1214 · ص227 · ج3
فصل ويجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلًا عن حوائجه الأصلية، كما يُستوفى إن شاء الله تعالى في موضعه. فإن كان عادمًا لها ١ وقتَ الوجوب، ثم وجدها قبل الصوم، فقال بعض أصحابنا: يلزمه العتق؛ لأنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ الأعرابيّ بالعتق، ولم يسأله عن حاله حين الجماع ... ٢ الفصل الرابع أن الكفّارة تجب بالجماع في الفرج، سواء كان قُبُلًا أو دُبرًا، مِن ذَكَر أو أنثى، وسواء أنزل الماء أو لم ينزل. رواية واحدة. وكذلك إذا أولجَ ٣ في فَرْج بهيمة في المشهور عند أصحابنا، وحكاه أبو بكر عن أحمد في رواية ابن منصور ٤. وخرَّج القاضي في «الخلاف» وأصحابُه كالشريف وأبي الخطاب ٥ رواية أخرى: أنه لا كفّارة عليه، من إحدى الروايتين في الحدّ بوطء البهيمة، تخريجًا للكفّارة على الحدّ. فإن قلنا: فيه الحدّ، ففيه الكفّارة، وإن قلنا: فيه التعزير، فلا كفّارة فيه.
١ المطبوع: «عادمها». ٢ بياض في النسختين. ٣ المطبوع: «ولج». ٤ لم أجدها في المطبوع من مسائل الكوسج. ٥ ينظر «الهداية» (ص ١٥٩) لأبي الخطاب، و «المغني»: (٤/ ٣٧٥).