1130 · ص210 · ج4
وعن عطاء قال: ما نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل ١ مكةَ قطُّ إلا وهم محرمون ٢. رواهن سعيد.
وعن خُصَيف عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُجاوِزْ أحدٌ الميقاتَ إلا وهو محرم، إلا من كان أهله دون الميقات». ذكره بعض الفقهاء ٣.
ولا فرق بين أن ٤ يكون دون المواقيت إلى مكة، أو يكون وراء المواقيت. قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي ٥: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطَّابين والرِّعاء ٦، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام. وقد رجع ابن عمر من ٧ الطريق، فدخلها بغير إحرام ٨، فقيل له: إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات، فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام. فقال: الميقات وغيره سواء، وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة،
١ ق: «دخل رسول الله».
٢ لم أجده، ولكن صحّ عنه أنه قال: «لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام». أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٦٩٥) والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٦٣).
٣ ذكره بهذا اللفظ أبو يعلى في «التعليقة» (٢/ ١٩٧). وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٠٢) وليس فيه: «إلا من كان ... » إلخ. وإسناده ضعيف لإرساله ولضعف خُصيف الجزري.
٤ ق: «من».
٥ كما في «التعليقة» (٢/ ١٩٥، ١٩٦).
٦ في المطبوع: «والرعاة».
٧ ق: «عن».
٨ «وقد رجع ... إحرام» ساقطة من المطبوع.