← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1130 · ص210 · ج4
وعن عطاء قال: ما نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل ١ مكةَ قطُّ إلا وهم محرمون ٢. رواهن سعيد. وعن خُصَيف عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُجاوِزْ أحدٌ الميقاتَ إلا وهو محرم، إلا من كان أهله دون الميقات». ذكره بعض الفقهاء ٣. ولا فرق بين أن ٤ يكون دون المواقيت إلى مكة، أو يكون وراء المواقيت. قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي ٥: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطَّابين والرِّعاء ٦، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام. وقد رجع ابن عمر من ٧ الطريق، فدخلها بغير إحرام ٨، فقيل له: إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات، فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام. فقال: الميقات وغيره سواء، وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة،
١ ق: «دخل رسول الله». ٢ لم أجده، ولكن صحّ عنه أنه قال: «لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام». أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٦٩٥) والطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٦٣). ٣ ذكره بهذا اللفظ أبو يعلى في «التعليقة» (٢/ ١٩٧). وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧٠٢) وليس فيه: «إلا من كان ... » إلخ. وإسناده ضعيف لإرساله ولضعف خُصيف الجزري. ٤ ق: «من». ٥ كما في «التعليقة» (٢/ ١٩٥، ١٩٦). ٦ في المطبوع: «والرعاة». ٧ ق: «عن». ٨ «وقد رجع ... إحرام» ساقطة من المطبوع.