112 · ص21 · ج4
صحيح، أخرجه مسلم ١ بهذا الإسناد».
وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لها، لكن هي مفسِّرة لما أُجمِل ٢ في بقية الروايات، فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر والأصغر، كما أن الصلاة ٣ يدخل فيها الوضوء والغسل. وإنما ذكر ذلك بالاسم الخاص تبيينًا، خشيةَ أن يظن أنه ليس داخلًا في الأول.
وقد روى الدارقطني ٤ بإسناد ضعيف عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرُّك بأيهما بدأتَ».
وروى القاضي ٥ بإسناده عن قتيبة، عن ابن لهيعة ٦، عن عطاء، عن
١ أخرج الإمام مسلم حديث جبريل باللفظ المشهور في أول «صحيحه» (٨)، ثم ساق هذا الإسناد في المتابعات (الإسناد الرابع) ولم يَسُق لفظه، وإنما قال: «بنحو حديثهم».
٢ ق: «احتمل»، خطأ.
٣ كذا في النسختين، ولعل الصواب «الطهارة». وسيأتي ما يؤيده في (ص ٢٤).
٤ (٢/ ٢٨٤). وقال العظيم آبادي في «التعليق المغني»: «في إسناده إسماعيل بن مسلم المكّي وهو ضعيف. ثم هو عن ابن سيرين عن زيد، وهو منقطع. ورواه البيهقي [٤/ ٣٥١] موقوفًا على زيد من طريق ابن سيرين أيضًا وإسناده أصحّ، وصحّحه الحاكم [١/ ٤٧١]».
٥ في «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣). ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٠) والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٥٠). وقال ابن عدي: «وهذه الأحاديث عن ابن لهيعة عن عطاء غير محفوظة».
٦ ق: «قتيبة بن أبي لهيعة» تحريف.