1042 · ص193 · ج1
ورأى عمر في قدم رجل مثلَ موضع الفَلْس لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه الأثرم ١.
وأمّا ٢ الزكاة فلا يرتبط بعضها ببعض، والحجُّ عبادات تتعلق بأمكنة وأزمنة، ويحتاج كلُّ فعل منه إلى نية، والحدُّ ٣ لا ينقض بعد وقوعه. وأما ٤ الغسل فإنما لم تشترط الموالاة فيه، لما تقدَّم في المياه عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى لُمعةً بعد غسله، فعصَر شَعره عليها ٥.
وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصلَّيت الفجر، ثم أصبحتُ فرأيتُ قدر موضع الظفر لم يُصبه الماء. فقال
١ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٤٥٧)، والبيهقي (١/ ٨٤) عن جابر بن عبد الله به.
٢ في المطبوع: "أما" دون واو العطف.
٣ أثبت في المطبوع: "الحج" مع التنبيه على ما في الأصل، وكذلك أثبت بعده "لا ينقص" بالصاد المهملة. والصواب ما جاء في الأصل.
٤ في المطبوع: "أما" دون واو العطف.
٥ تقدم تخريجه.