← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
87 · ص108 · ج1
سَجَدَ معه، فإنْ لم يَسْجُدْ إمامُه .. سَجَد مَنْ خَلْفَه، فإنْ كان قد سَبَقَه إمامُه ببعضِ صلاتِه .. سَجَدَهما بعد القضاءِ اتِّباعًا لإمامِه، لا لما تَبَقَّى مِنْ صلاتِه. قال المزني: القياسُ على أصْلِه: أنّي إنّما أسْجُدُ معه ما ليس مِنْ فَرْضِي فيما أدْرَكْتُ معه اتِّباعًا لفِعْلِه، فإذا لم يَفْعَلْ .. سَقَطَ عنِّي اتِّباعُه، وكلٌّ مُصلٍّ لنَفْسِه ١. (٢٣١) قال المزني: وسَمِعْتُ الشافعيَّ يَقولُ: إذا كانتْ سَجْدَتا السَّهْوِ بعد السلامِ .. تَشَهَّدَ لهما، وإنْ كانتا قبْل السلامِ ٢ .. أجْزَأه التَّشهُّد الأوَّلُ ٣. (٢٣٢) قال الشافعي: وإنْ تَكَلَّم عامدًا .. بَطَلَتْ صلاتُه، وإنْ تَكَلَّم ساهيًا .. بَنَى وسَجَدَ للسَّهْوِ؛ لأنّ أبا هريرة رَوَى عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه تَكَلَّم بالمدينةِ ساهيًا فبَنَى، فكان ذلك دليلًا على ما رَوَى ابنُ مسعودٍ مِنْ نَهْيِه عن الكلامِ في الصلاةِ بمكَّةَ لمّا قَدِم مِنْ أرْضِ الحَبَشَةِ - وذلك قبْل الهجْرَةِ - أنَّ ذلك على العَمْدِ. (٢٣٣) قال المزني: ورُوِيَ عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّه رَأى نُغاشًا ٤ فسَجَدَ شُكْرًا لله، وسَجَدَ أبو بكرٍ حين بَلَغَه فتْحُ اليمامَةِ شُكْرًا، -[قال المزني:
١ وفي ز س: «عن نفسه»، ثم إن هذا من المزني تخريج قول للشافعي في مخالفة النص، وقد حكى إمام الحرمين مثله عن البويطي أيضًا، قال: «وهو منقاسٌ حسن، وإن كان ظاهر النص بخلافه». انظر: «النهاية» (٢/ ٢٨١) و «العزيز» (٢/ ٦١٩) و «الروضة» (١/ ٣١٣). ٢ في ز: «إذا كان سجود السهو» «وإذا كان قبل». ٣ هذه الفقرة وردت في ب س آخر الباب، ووردت في ز عقب الفقرة التالية، وهي هنا في ظ، ولعله الأصوب، وقد ذكر الروياني في «البحر» (٢/ ١٦١) اختلاف النسخ في هذه الفقرة إثباتًا وحذفًا. ٤ كذا في ز ب س، وفي ظ: «نغاشِيًّا».
→ prev 87 / 1845 next ←