← المكتبة ▭▭ صفحتان
مختصر المزني - ت الداغستاني
المزني الفقه الشافعي 264 هـ
A− A+
787 · ص151 · ج2
(٢٣٤١) قال الشافعي: ولو قال لامْرأتِه: «أنْتِ طالقٌ إذا قَدِمَ فلانٌ»، فقُدِمَ به مَيِّتًا أو مُكْرَهًا .. لم تَطْلُقْ، وإن قال ١: «إذا رَأيْتُه»، فرَآه في تلك الحالِ .. حَنِثَ. (٢٣٤٢) ولو حَلَفَ لا تَأخُذُ مالَكَ عَلَيَّ، فأجْبَرَه السلطانُ، فأخَذَ منه المالَ .. حَنِثَ، وإنْ كان قال: «لا أعْطِيكَ» .. لم يَحْنَثْ. (٢٣٤٣) ولو قال: «إنْ كَلَّمْتِيه فأنْتِ طالقٌ ٢»، فكَلَّمَتْه حيثُ يَسْمَعُ .. حَنِثَ وإن لم يَسْمَعْ ٣، فإنْ كَلَّمَتْه مَيِّتًا ٤ أو حَيْثُ لا يَسْمَعُ لم يَحْنَثْ، وإنْ كَلَّمَتْه مُكْرَهَةً لم يَحْنَثْ، ولوْ كَلَّمَتْه سَكْرانَةً حَنِثَ.
١ كذا في ظ، وفي ز ب س: «ولو قال». ٢ كذا في ظ س: «كلمتيه» بالياء، وفي ز ب: «كلمته». ٣ كذا في ظ ز، وزاد في س: «لم يحنث» فجعل فيه جملة مستقلة من الشرط والجزاء، وسقط رأسًا من ب. ٤ كذا في ظ ز س، وفي ب: «سرا».